غرامة وحبس عقوبة اخفاء الزواج الثاني. 

متابعة: هويدا زكي

تقدمت النائبة هالة ابو السعد عضو مجلش النواب بمشروع قانون لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

 جاء نص التعديل بمشروع القانون الجديد وفق ما أوضحته “ أبو السعد ” أنه يجب على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية, فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن.

 يعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنية، فى حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته أو أقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع.

 تابعت عضو مجلس النواب خلال مشروع القانون أنه يجب على الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الالكترونية أو الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها. و حال مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تزيد عن 50 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد إلا يتزوج عليها, وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم انه متزوج بسواها ثم تبين انه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

 يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

،مُشٌ مُسَمَّحَاكِ

تستقبل تعليم الإسماعيلية فريق التقييم والمتابعة بمنظمة اليونيسيف..

الريس المؤمن في الصعيد